الشيخ الجواهري

551

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

وعلى كلّ حال ففي لحوق هبة المدّة في المنقطع بالطلاق وجهان . هذا في نكاح العبد الحرّة أو أمة الغير . ( و ) أمّا ( لو زوّجه أمته كان عقداً صحيحاً ) [ 1 ] ( لا إباحة ) [ 2 ] .

--> ( 1 ) انظر الوسائل 21 : 146 ، 149 ، ب 43 ، 45 من نكاح العبيد والإماء . و 22 : 98 ، ب 43 من مقدّمات الطلاق . ( 2 ) الوسائل 21 : 130 ، ب 33 من نكاح العبيد والإماء ، ح 2 . ( 3 ) السرائر 2 : 600 . ( 4 ) الوسائل 21 : 146 ، ب 43 من نكاح العبيد والإماء ، ح 1 ، وفيه : « ولابدّ من طعام أو درهم » . ( 5 ) المسالك 8 : 69 .